إسناد جرمي تخريب وتشويه الآثار بحق المعتدي على آثار جرش

 

إسناد جرمي تخريب وتشويه الآثار بحق المعتدي على آثار جرش


أسند مدعي عاماليوم الخميس جرمي القيام بتخريب وتشويه الآثار، وفقا لأحكام المادة 26 من قانون الآثار، ووفقا لأحكام المادة 443 منلشخص قام بالكتابة على عامود أثري في مدينةالأثرية وتشويهه، وقرر استنادا لذلك توقيف الشخص مرتكب هذين الجرمين لمدة أسبوع.
وأكد المصدر أن قانون الآثار منع الأخذ بالأسباب المخففة لتنزيل العقوبة عن الحد المقرر في القانون

وبحسب مصدر قضائي فإن العقوبة عن جرم مخالفة قانون الآثار لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار في حين أن العقوبة المنصوص عليها فيالمتصل بجرائم مخالفة قانون الآثار تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات والغرامة من 100- 500 دينار.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الحاج عادل الزطيمة ابو حاتم نائبا لرئيس بلدية جرش الكبرى

جدل جديد حول إدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى المملكة